مرسوم رئاسي رقم 89-111
· ج.ر عدد 27 لسنة 1989
مرسوم رئاسي رقم 89-111 مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1409 الموافق 4 يوليو سنة 1989 يتضمن الغاء فهرس المرسوم رقم 84-337 المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 1984 المتضمن احداث المجلس الاعلى للاعلام وكيفيات تنظيميه وعمله. 720
المادة الأولى
يلغى المرسوم رقم 84-337 المؤرخ في 16 صفر عام 1405 الموافق 10 نوفمبر سنة 1984 والمتضمن إحداث المجلس الاعلى للاعلام، وكيفيات تنظيمه وعمله .