مرسوم رئاسي رقم 89-110
· ج.ر عدد 27 لسنة 1989
مرسوم رئاسي رقم 89-110 مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1409 الموافق 4 يوليو سنة 1989 يتضمن الغاء المرسوم رقم 81-92 المؤرخ في 9 مايو سنة 1981 المتضمن انشاء المجلس الوطني للطاقة. 720
المادة الأولى
يلغى المرسوم رقم 81-92 المؤرخ في 5 رجب عام 1401 الموافق 9 مايو سنة 1981 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة.