الباب الخامس — أحكام ختامية
المادة 44
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 ذى الحجة عام 1409 الموافق 5 يوليو سنة 1989 الشاذلي بن جديد تنظيمية عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 المعدل والمتمم والمتعلق بقوانين المالية وبمقتضى القانون رقم 88-33 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 والمتضمن قانون المالية لسنة 1989، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 88-255 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لرئيس الجمهورية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1989، الاربعاء 2 ذو الحجة عام 1409 الجريدة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88-263 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الإعلام والثقافة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1989 يرسم ما يلي :