مرسوم رئاسي رقم 89-107
· ج.ر عدد 27 لسنة 1989
مرسوم رئاسي رقم 89-107 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1409 الموافق 27 يونيو سنة 1989 يتضمن احداث أبواب ونقل اعتمادات في ميزانية الدولة. 718
الباب الخامس — أحكام ختامية
المادة 43
تلغى أحكام المادة 30 من القانون رقم 87-15 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1987، والمتعلق بالجمعيات وكذا جميع الاحكام المخالفة لهذا القانون.