مرسوم رئاسي رقم 89-107
· ج.ر عدد 27 لسنة 1989
مرسوم رئاسي رقم 89-107 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1409 الموافق 27 يونيو سنة 1989 يتضمن احداث أبواب ونقل اعتمادات في ميزانية الدولة. 718
الباب الخامس — أحكام ختامية
المادة 40
يجب أن تنص القوانين الاساسية للجمعية ذات الطابع السياسي على إجراء نقل الاملاك في حالة الحل الارادي.