مرسوم رئاسي رقم 89-08
· ج.ر عدد 5 لسنة 1989
مرسوم رئاسي رقم 89-08 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1409 الموافق 31 يناير سنة 1989 يتضمن استدعاء مجموع الناخبين والناخبات للاستفتاء المتعلق بمشروع تعديل الدستور
المادة 4
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 جمادى الثانية عام 1409 الموافق 31 يناير سنة 1989.
الشاذلي بن جديد قرارات، مقررات، مناشير وزارة الداخلية والبيئة