مرسوم رئاسي رقم 89-08
· ج.ر عدد 5 لسنة 1989
مرسوم رئاسي رقم 89-08 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1409 الموافق 31 يناير سنة 1989 يتضمن استدعاء مجموع الناخبين والناخبات للاستفتاء المتعلق بمشروع تعديل الدستور
المادة 2
يوضع تحت تصرف كل ناخب ورقتان للانتخاب .
والسؤال المطروح هو :
" هل انتم موافقون على تعديل الدستور المقترح عليكم ؟ . "
تحمل الورقة البيضاء كلمة " نعم وو "
وتحمل الورقة الزرقاء كلمة " لا "