مرسوم رئاسي رقم 89-08
· ج.ر عدد 5 لسنة 1989
مرسوم رئاسي رقم 89-08 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1409 الموافق 31 يناير سنة 1989 يتضمن استدعاء مجموع الناخبين والناخبات للاستفتاء المتعلق بمشروع تعديل الدستور
المادة الأولى
يستدعى مجموع الناخبين والناخبات يوم 23 فبراير سنة 1989 ، قصد استفتائهم في تعديل الدستور المبين في الملحق بأصل هذا المرسوم، الذي يكون موضوع نشر خاص.