مرسوم رئاسي رقم 89-03 · ج.ر عدد 4 لسنة 1989
مرسوم رئاسي رقم 89-03 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1409 الموافق 24 يناير سنة 1989 يعدل المادة الأولى من المرسوم رقم 88-120 المؤرخ في 21 يونيو سنة 1988 المتضمن تشكيل الجهاز المؤهل الممارسة صلاحيات الجمعية العامة لصناديق المساهمة الاعوان الائتمانيين التابعين للدولة. 97

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.