المادة الأولى
يعدل تشكيل الجهاز الذي يؤهله التنظيم المعمول به لممارسة صلاحيات الجمعية العامة العادية وغير العادية لصناديق المساهمة الاعوان الائتمانيين التابعين للدولة، مثلما هو منصوص عليه في المادة الاولى من المرسوم رقم 88-120 المؤرخ في 21 يونيو سنة 1988 المذكور أعلاه، كما يأتي :
1 - قاصدي مرباح 2 أبو بكر بلقائد 3 – أحمد بن فريحة
4 - نذير بن معطي 5 محمد الطاهر بوزغوب
6 - الصادق بوسنة 7 الهادي خضيري
8 - ياسين فرقاني 9 عيسى عبد اللاوى 10 سيد أحمد غزالي 11 محمد غريب 12 محمد الصالح محمدي 13 مراد مدلسي 14 محمد نابي 15 نور الدين قادرة