المادة الأولى
تتمم أحكام المرسوم الرئاسي رقم 88-235 المؤرخ في 9 نوفمبر سنة 1988 المذكور أعلاه، على النحو التالي :
«المادة 2 مكرر : يعين السادة :
- أحمد نوي : كاتب دولة للسياحة لدى رئيس الحكومة، عبد النور كرمان : كاتب دولة للتكوين المهني لدى وزير التربية والتكوين (تابع) والتلخيص، قائم بالاعمال مؤقتا بديوان وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية. 116 وزارة التعليم العالي مقرر مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 2 يناير سنة 1989 يتضمن تعيين مدير ادارة الوسائل المادية والمالية، قائم بالاعمال مؤقتا. 117. 117 تنظيمية الاخضر بايو - كاتب دولة للصناعة التقليدية لدى وزير الصناعات الخفيفة ».