مرسوم رئاسي رقم 88-255
· ج.ر عدد 54 لسنة 1988
مرسوم رئاسي رقم 88-255 مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لرئيس الجمهورية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1989 .1796
القسم الثالث — الامانة العامة للحكومة 20.615.000
المادة 2
ان تسيير الاعتمادات المبينة في كل قسم من الاقسام الثلاثة المذكورة أعلاه، يتولاه على التوالي كل من :
الامين العام للرئاسة.
- رئيس الحكومة الامين العام للحكومة.