المادة 3
تلغى أحكام المرسومين رقم 84-12 و 84 - وكذلك أحكام المرسوم رقم 86-34 المؤرخ في 18 فبراير وزيرا للشؤون الخارجية وزيرا للداخلية والبيئة وزيرا للشؤون الدينية وزيرا للمجاهدين وزيرا للعدل وزيرا للعمل والتشغيل والشؤون الاجتماعية وزيرا للنقل وزيرا لللاعلام والثقافة وزيرا للمالية وزيرا للتجارة وزيرا للري وزيرا للفلاحة وزيرا للاشغال العمومية وزيرا للتعمير والبناء وزيرا للصناعات الخفيفة وزيرا للصناعة الثقيلة وزيرا للطاقة والصناعات البتروكيماوية وزيرا للصحة العمومية وزيرا للتعليم العالي وزيرا للتربية والتكوين … وزيرا للشبيبة والرياضة وزيرا للبريد والمواصلات. 14 المؤرخين في 22 يناير سنة 1984 المذكورين أعلاه سنة 1986 المذكور أعلاه.