المادة 2
يعين السادة :
بوعلام بسايح أبو بكر بلقائد .
- بوعلام باقي .
محمد جغابة.
علي بن فليس.
محمد نابي .
الهادي خضيري .
محمد علي عمار.
سيد أحمد غزالي.
مراد مدلسي.
أحمد بن فريحة.
نور الدين قادرة.
عيسى عبد اللاوي.
نذير بن معطي.
محمد الطاهر بوزغوب .
محمد غريب.
الصادق بوسنة.
مسعود زيتوني.
عبد الحميد أبركان.
سليمان الشيخ.
الشريف رحماني… ياسين فرقاني .