مرسوم رئاسي رقم 26-90
· ج.ر عدد 10 لسنة 2026
مرسوم رئاسي رقم 26–90 مؤرّخ في 7 شعبان عام 1447 الموافق 26 جانفي سنة 2026، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية الإيطالية المتعلق بالاعتراف المتبادل برخص السياقة لغرض تبديلها، الموقّع بروما بتاريخ 23 يوليو سنة 2025
المادة 8
1 . يمكن السلطة المختصة لدى كل طرف التي تقوم بعملية التبديل أن تطلب ترجمة رسمية لرخصة السياقة.
2 . يمكن نفس السلطة أن تطلب الحصول على معلومات من السلطات المختصة للطرف الآخر، في حال وجود شك بشأن صلاحية وصحة رخصة السياقة والبيانات الواردة فيها، ويرسل طلب المعلومات هذا عبر الممثليات الدبلوماسية والقنصلية.