مرسوم رئاسي رقم 26-90
· ج.ر عدد 10 لسنة 2026
مرسوم رئاسي رقم 26–90 مؤرّخ في 7 شعبان عام 1447 الموافق 26 جانفي سنة 2026، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية الإيطالية المتعلق بالاعتراف المتبادل برخص السياقة لغرض تبديلها، الموقّع بروما بتاريخ 23 يوليو سنة 2025
المادة 7
تقوم السلطات المختصة للطرفين خلال إجراءات تبديل الرخص بجمع رخص السياقة موضوع التبديل وإرجاعها إلى السلطات المختصة للطرف الآخر عن طريق الممثليات الدبلوماسية والقنصلية. ولا يتم سحب الرخصة موضوع التبديل إلاّ عند تسليم الرخصة الجديدة الصادرة عن عملية التبديل.