المادة 6
1 . خلال عملية تبديل رخص السياقة، يتم الاعتراف بالتكافؤ لأصناف الرخص الصادرة عن كلا الطرفين من قبل السلطات المختصة، على أساس جداول التكافؤ الملحقة بهذا الاتفاق.
2 . يجوز لحاملي رخص السياقة الصادرة عن سلطات الطرفين، تبديلها إذا كانت مطابقة لأحد النماذج الواردة في قائمة نماذج رخص السياقة الملحقة بهذا الاتفاق.
3 . تشكل جداول التكافؤ التقنية وقائمة نماذج رخص السياقة، مرفقة بصور النماذج المعرّفة، الملاحق التقنية لهذا الاتفاق. وتعد ملزمة قانونا على غرار هذا الاتفاق. وخلافا لهذا الاتفاق، يمكن تعديل الملاحق باتفاق الطرفين من خلال تبادل المذكرات الشفوية. ويبدأ سريان اتفاقات التعديل للملاحق التقنية بعد ستين (60) يوما من تاريخ استلام مذكرة الرد. ولتمكين الطرفين من تحديد تاريخ سريان تعديل الملاحق التقنية بدقة، يقوم الطرف المتلقي للمذكرة بإبلاغ الطرف الآخر بتاريخ الاستلام وتاريخ السريان الفعلي.
4 . تتمثل السلطات المركزية المختصة المكلّفة بتبديل رخص السياقة فيما يأتي :
أ) في الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة :
وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.
ب) في الجمهورية الإيطالية : وزارة المنشآت القاعدية والنقل – قسم النقل والملاحة.
5 . تتمثل السلطات المحلية المختصة بتنفيذ إجراءات تبديل الرخص فيما يأتي :
أ) في الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة :
وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية – الجماعات المحلية المختصة إقليميا.
ب) في الجمهورية الإيطالية : الهياكل الملحقة بوزارة المنشآت القاعدية والنقل – قسم النقل والملاحة، المسمّاة مكاتب المراقبة المدنية للمرور (UMC) والموزعة عبر كامل التراب الإيطالي.
6 . يُبلغ كل طرف الطرف الآخر في أقرب الآجال بأي تعديل في السلطة المركزية المختصة.