مرسوم رئاسي رقم 26-90
· ج.ر عدد 10 لسنة 2026
مرسوم رئاسي رقم 26–90 مؤرّخ في 7 شعبان عام 1447 الموافق 26 جانفي سنة 2026، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية الإيطالية المتعلق بالاعتراف المتبادل برخص السياقة لغرض تبديلها، الموقّع بروما بتاريخ 23 يوليو سنة 2025
المادة 5
1 . يسري هذا الاتفاق حصريا على رخص السياقة الصادرة قبل حصول حامليها على الإقامة في إقليم الطرف الآخر. وفي حال كانت رخص السياقة صادرة بصفة مؤقتة، لا يسري الاتفاق إلاّ على تلك التي أصبحت سارية المفعول نهائيا قبل الحصول على الإقامة.
2 . لا يسري هذا الاتفاق على رخص السياقة التي تم الحصول عليها كبديل لرخصة صادرة عن دولة أخرى، إذا كانت هذه الرخصة غير قابلة للتبديل في إقليم الطرف الذي يتعيّن عليه القيام بإجراء التبديل.