المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 7 شعبان عام 1447 الموافق 26 جانفي سنة 2026 .
عبد المجيد تبون
اتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية الإيطالية، يتعلق بالاعتراف المتبادل برخص السياقة لغرض تبديلها.
إنّ حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية الإيطالية، المشار إليهما فيما بعد معاً ب "الطرفين" وكل على حده ب "الطرف"، مع مراعاة الالتزامات الناشئة عن الاتفاقات الثنائية أو المتعددة الأطراف المحتملة،
– بالنظر لاتفاقية جنيف الدولية للسير على الطرق المؤرّخة في 19 سبتمبر سنة 1949،
– وأخذا في الاعتبار الاتفاق المبرم بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية الإيطالية بشأن تحويل رخصة السياقة، المبرم في الجزائر العاصمة بتاريخ 24 أكتوبر سنة 2000،
– ورغبة منهما في تعزيز سلامة النقل البري، وكذا تسهيل حركة المرور على إقليميهما، اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى يعترف كل طرف، لغرض التبديل، برخص السياقة غير المؤقتة والسارية المفعول، الصادرة عن السلطات المختصة للطرف الآخر، وفقًا للتشريع الداخلي المعمول به لفائدة حاملي رخص السياقة الذين يحصلون على الإقامة في إقليم الطرف الآخر.
المادة 2 تنتهي صلاحية رخص السياقة الصادرة عن سلطات أحد الطرفين للسير على إقليم الطرف الآخر، بعد مرور سنة من تاريخ حصول حاملها على الإقامة في إقليم الطرف الآخر.