المادة 17
يمكن أيا من الطرفين، في أي وقت، أن يبلّغ الطرف الآخر، كتابيا وعبر القناة الدبلوماسية، بنيته في إنهاء هذا الاتفاق.
ويسري بعد ستة (6) أشهر من تاريخ استلام الإشعار.
إثباتا لذلك، قام الموقّعان أدناه المخولان قانونا لهذا الغرض، بتوقيع هذا الاتفاق.
حرّر بروما في 23 يوليو سنة 2025، في نسختين أصليتين، باللغات العربية والإيطالية والفرنسية، ولكل النصوص نفس الحجية القانونية.
عن حكومة الجمهوريّة عن حكومة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الجمهورية الإيطالية الشّعبيّة سفير فوق العادة نائب كاتب الدولة ومفوّض لدى الجمهورية لوزارة المنشآت الإيطالية القاعدية والنقل محمد خليفي أنطونيو يانوني أوّل فبراير سنة 2026 م تنظيم نقل المعطيات ذات الطابع الشخصي بين السلطات المختصة في إطار الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية الإيطالية المتعلق بالاعتراف المتبادل برخص السياقة بغرض التبديل تطبيقا لأحكام المادة العاشرة (10) من الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية الإيطالية المتعلق بالاعتراف المتبادل برخص السياقة، بغرض التبديل، والموقّع في 23 يوليو سنة 2025 بروما.
كل "سلطة مختصة" لطرف (المشار إليها أدناه "سلطة")، المذكورة في المادة 6 من الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية الإيطالية المتعلق بالاعتراف المتبادل برخص السياقة بغرض التبديل (المشار إليه أدناه اتفاق)، طبقا لتشريعاتها الوطنية :
– بالنسبة للطرف الجزائري، المادة 45 (الفقرة 3) من قانون الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة رقم 18–07 المؤرّخ في 10 يونيو سنة 2018 والمتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
– بالنسبة للطرف الإيطالي، التزاماته الناتجة عن تطبيق