مرسوم رئاسي رقم 26-90
· ج.ر عدد 10 لسنة 2026
مرسوم رئاسي رقم 26–90 مؤرّخ في 7 شعبان عام 1447 الموافق 26 جانفي سنة 2026، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية الإيطالية المتعلق بالاعتراف المتبادل برخص السياقة لغرض تبديلها، الموقّع بروما بتاريخ 23 يوليو سنة 2025
المادة 16
يمكن تعديل هذا الاتفاق وملحقه "تنظيم نقل المعطيات ذات الطابع الشخصي بين السلطات المختصة" باتفاق مشترك بين الطرفين كتابيا وعبر القناة الدبلوماسية.
وتدخل هذه التعديلات حيز التنفيذ وفق نفس الإجراءات الخاصة بدخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ. أمّا التعديلات التي تم إدخالها على الملاحق التقنية فتدخل حيز التنفيذ بطريقة مبسطة وفقا لما ورد في الفقرة الثالثة من المادة .6