المادة 15
1 . يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ بعد ستين (60) يوما من تاريخ استلام آخر إشعار، يقوم بموجبه أحد الطرفين بإخطار أوّل فبراير سنة 2026 م الطرف الآخر، كتابيًا وعبر القناة الدبلوماسية، باستكمال جميع الإجراءات القانونية الداخلية المنصوص عليها في أنظمتها القانونية لدخوله حيز التنفيذ.
2 . يبقى هذا الاتفاق ساري المفعول لمدة خمس (5) سنوات. ويبدأ الطرفان، قبل سنة من انتهاء سريان هذا الاتفاق، مشاورات بغرض تجديده عن طريق تبادل الرسائل بغرض تمديد مدة صلاحيته لفترات إضافية تحدد بخمس (5) سنوات. ويدخل الاتفاق الذي يهدف إلى تمديد صلاحية هذا الاتفاق عن طريق تبادل المذكرات، حيز التنفيذ وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة.
3 . اعتبارا من تاريخ دخوله حيز التنفيذ، يُلغى هذا الاتفاق ويحل محل الاتفاق السابق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية الإيطالية بشأن تبديل رخص السياقة، المبرم بالجزائر العاصمة في 24 أكتوبر سنة 2000 .