مرسوم رئاسي رقم 26-90
· ج.ر عدد 10 لسنة 2026
مرسوم رئاسي رقم 26–90 مؤرّخ في 7 شعبان عام 1447 الموافق 26 جانفي سنة 2026، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية الإيطالية المتعلق بالاعتراف المتبادل برخص السياقة لغرض تبديلها، الموقّع بروما بتاريخ 23 يوليو سنة 2025
المادة 11
1 . يتبادل الطرفان، كتابيًا، وعبر القناة الدبلوماسية، عناوين السلطات المركزية المختصة التي توجه إليها الممثليات الدبلوماسية والقنصلية الرخص المسحوبة تطبيقا للمادة 7، والتي يتم الرجوع إليها لتطبيق المادتين 8 و .9
2 . علاوة على ذلك، يُبلّغ كل طرف عناوين سفاراته وقنصلياته الموجودة في إقليم الطرف الآخر، والتي تعمل كوسيط في الإجراءات المشار إليها في المواد 7 و 8 و 9 المذكورة أعلاه.