المادة 5
تتمم أحكام المرسوم الرئاسي رقم 03-270 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 13 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه، بمادتين 21 مكرر و 21 مكرر 1 تحرر كما يأتي :
"المادة 21 مكرر : تكلف لجنة المناوبة والاستعجالات بما يأتي :
– تنظيم ومتابعة ومراقبة المناوبات والاستعجالات في مصالح الصحة، والسهر على حسن سيرها،
– تحديد نوع الهياكل والموارد البشرية والوسائل المادية اللازمة لأنشطة المناوبة والاستعجالات، والسهر على تنفيذها،
– بحث واقتراح كل التدابير الكفيلة بتحسين الاستقبال والعلاجات، والسهر على تنفيذها،
– تحليل وتقييم ونشر المعلومات المتعلقة بأنشطة المناوبة والاستعجالات بشكل دوري".
"المادة 21 مكرر 1 : تكلف لجنة مكافحة الأمراض الاستشفائية بما يأتي :
– تحديد ومراقبة الأمراض الاستشفائية ومدى انتشارها،
– إعداد واقتراح برنامج لمكافحة الأمراض الاستشفائية،
– إعداد برنامج للتكوين في مجال مكافحة الأمراض الاستشفائية،
– تقييم نتائج الإجراءات المتخذة وتقديم تقرير بذلك إلى المدير العام للمؤسسة".