المادة 4
تعدل وتتمم أحكام المادة 18 من المرسوم الرئاسي رقم 03-270 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 13 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 18 : تزود المؤسسة الاستشفائية الجامعية بما يأتي :
– (بدون تغيير حتى) - لجنة الإشراف على مشروع المؤسسة المنصوص عليه في المادة 6 من هذا المرسوم،
– لجنة المناوبة والاستعجالات،
– لجنة مكافحة الأمراض الاستشفائية.
تحدد تشكيلة لجنة المصالحة والوساطة و اللجان المنصوص عليها أعلاه وسيرها، بموجب قرار من الوزير المكلف بالصحة ."