المادة 3
تتمم أحكام المرسوم الرئاسي رقم 03-270 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 13 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه، بمواد 17 مكرر و 17 مكرر 1 و 17 مكرر 2، تحرر كما يأتي :
"المادة 17 مكرر : يعين أعضاء المجلس العلمي لعهدة مدتها ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة بمقرر من المدير العام.
في حالة انقطاع عهدة أحد الأعضاء، يعيّن عضو جديد حسب الأشكال نفسها ليستخلفه إلى غاية انتهاء العهدة ."
"المادة 17 مكرر 1 : يجتمع المجلس العلمي في دورة عادية مرة كل ثلاثة (3) أشهر. ويمكنه أن يجتمع في دورات غير عادية بطلب من رئيسه أو من ثلثي (2/3) أعضائه أو من المدير العام للمؤسسة الاستشفائية الجامعية.
في حالة غياب الرئيس، يرأس الاجتماع نائب رئيس المجلس العلمي".
"المادة 17 مكرر 2 : لا تصح مداولات المجلس العلمي إلا بحضور أغلبية أعضائه. وإذا لم يكتمل النصاب، يستدعى المجلس العلمي من جديد خلال الثمانية (8) أيام التي تلي تاريخ الاجتماع المؤجل. ويتداول، حينئذ، مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ قرارات المجلس العلمي بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.
يتوّج كل اجتماع بمحضر يوقعه الرئيس ويسجل في سجل خاص يرقم ويؤشر عليه هذا الأخير".