مرسوم رئاسي رقم 26-88
· ج.ر عدد 10 لسنة 2026
مرسوم رئاسي رقم 26-88 مؤرّخ في 7 شعبان عام 1447 الموافق 26 جانفي سنة 2026، يرخص بمساهمة الجزائر في إعادة التأسيس الحادي والعشرين لموارد الجمعية الدولية للتنمية
المادة 2
يتم دفع المساهمة المذكورة أعلاه، من أموال الخزينة العمومية وفق الأشكال المنصوص عليها في القرار رقم 255 المؤرّخ في 15 أبريل سنة 2025 والمذكور أعلاه.