المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 7 شعبان عام 1447 الموافق 26 جانفي سنة 2026 .
عبد المجيد تبون تنظيميّة
– وبمقتضى القانون رقم 82-14 المؤرّخ في 14 ربيع الأوّل عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983، لا سيما المادّة 26 منه،
– وبمقتضى القانون رقم 23-07 المؤرّخ في 3 ذي الحجّة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023 والمتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي،
– وبناء على القانون الأساسي للجمعية الدولية للتنمية، المادة III، القسم 1، الفقرة ج منه،
– وبعد الاطلاع على القرار رقم 255 الذي صادق عليه مجلس محافظي الجمعية الدولية للتنمية بتاريخ 15 أبريل سنة 2025 والمتعلق بزيادة موارد الجمعية الدولية للتنمية في إطار إعادة التأسيس الحادي والعشرين لمواردها، يرسم ما يأتي :