مرسوم رئاسي رقم 26-88
· ج.ر عدد 10 لسنة 2026
مرسوم رئاسي رقم 26-88 مؤرّخ في 7 شعبان عام 1447 الموافق 26 جانفي سنة 2026، يرخص بمساهمة الجزائر في إعادة التأسيس الحادي والعشرين لموارد الجمعية الدولية للتنمية
المادة الأولى
يرخص للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة بالمساهمة في إعادة التأسيس الحادي والعشرين لموارد الجمعية الدولية للتنمية. 30 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة