مرسوم رئاسي رقم 26-88
· ج.ر عدد 10 لسنة 2026
مرسوم رئاسي رقم 26-88 مؤرّخ في 7 شعبان عام 1447 الموافق 26 جانفي سنة 2026، يرخص بمساهمة الجزائر في إعادة التأسيس الحادي والعشرين لموارد الجمعية الدولية للتنمية
المادة الأولى
يصدّق على اتفاقية التعاون حول إنشاء المحميات الطبيعية ومراكز التكاثر للحيوانات المهددة بالانقراض وحماية التنوع البيولوجي في نطاقها في إطار التنمية المستدامة بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة دولة قطر، الموقّعة بالجزائر بتاريخ 6 فبراير سنة 2025، الملحقة بأصل هذا المرسوم.