مرسوم رئاسي رقم 26-86
· ج.ر عدد 6 لسنة 2026
معدَّل
مرسوم رئاسي رقم 26-86 مؤرّخ في 30 رجب عام 1447 الموافق 19 جانفي سنة 2026، يتضمن إحداث جائزة رئيس الجمهورية لأفضل مؤسسة ناشئة
المادة 8
يلزم أعضاء لجنة التحكيم بعدم كشف أي معلومة عن الحلول أو الخدمات المقدمة من قبل المشاركين في الجائزة.
يلزم أعضاء اللجنة الخبراء الذين تربطهم مع الفئات الثلاث (3) المشاركة في الجائزة عقود عمل خلال السنتين الأخيرتين، بتقديم تصريح بعدم وجود تضارب للمصالح في حالات منح الجائزة التي يتداولون بشأنها.