مرسوم رئاسي رقم 26-86
· ج.ر عدد 6 لسنة 2026
معدَّل
مرسوم رئاسي رقم 26-86 مؤرّخ في 30 رجب عام 1447 الموافق 19 جانفي سنة 2026، يتضمن إحداث جائزة رئيس الجمهورية لأفضل مؤسسة ناشئة
المادة 6
تعد لجنة التحكيم نظامها الداخلي الذي يحدد قواعد تنظيمها وسيرها، وتصادق عليه في أول اجتماع لها.