مرسوم رئاسي رقم 26-86
· ج.ر عدد 6 لسنة 2026
معدَّل
مرسوم رئاسي رقم 26-86 مؤرّخ في 30 رجب عام 1447 الموافق 19 جانفي سنة 2026، يتضمن إحداث جائزة رئيس الجمهورية لأفضل مؤسسة ناشئة
المادة 5
يعيّن أعضاء لجنة التحكيم بموجب قرار من الوزير المكلف بالمؤسسات الناشئة، لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة.
وفي حالة انقطاع عضوية أحد أعضاء اللجنة، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها للمدة المتبقية من العضوية.