المادة 4
تمنح الجائزة لجنة تحكيم مستقلة تتشكل من :
– ممثل الوزير المكلف بالمؤسسات الناشئة،
– خبير دولي (1) في مجال التكنولوجيات الحديثة،
– كفاءة وطنية (1) في مجال التكنولوجيات الحديثة،
– خبير وطني أو دولي (1) في مجال رأسمال المخاطر،
– عضوين (2) من اللجنة الوطنية لمنح علامة "مؤسسة ناشئة" و "مشروع مبتكر" و"حاضنة أعمال"،
– ممثل (1) المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية.
تنتخب اللجنة رئيسا من بين أعضائها في أول اجتماع لها.
يمكن اللجنة أن تستعين بأي شخص مؤهل أو خبير من شأنه مساعدتها في أشغالها.