مرسوم رئاسي رقم 26-86
· ج.ر عدد 6 لسنة 2026
معدَّل
مرسوم رئاسي رقم 26-86 مؤرّخ في 30 رجب عام 1447 الموافق 19 جانفي سنة 2026، يتضمن إحداث جائزة رئيس الجمهورية لأفضل مؤسسة ناشئة
المادة 20
يتم التكفل بمبالغ الجائزة ومصاريف تنظيمها وكذا مراسم حفل تسليم الجائزة في إطار محفظة برامج الوزارة المكلفة بالمؤسسات الناشئة.