مرسوم رئاسي رقم 26-86
· ج.ر عدد 6 لسنة 2026
معدَّل
مرسوم رئاسي رقم 26-86 مؤرّخ في 30 رجب عام 1447 الموافق 19 جانفي سنة 2026، يتضمن إحداث جائزة رئيس الجمهورية لأفضل مؤسسة ناشئة
المادة الأولى
تحدث جائزة رئيس الجمهورية لأفضل مؤسسة ناشئة بالنسبة للفئات الثلاث (3) المذكورة في المادة 2 أدناه، تدعى في صلب النص "الجائزة".
تحدد شروط وكيفيات تنظيمها ومنحها طبقا لأحكام هذا المرسوم.