مرسوم رئاسي رقم 26-86
· ج.ر عدد 6 لسنة 2026
معدَّل
مرسوم رئاسي رقم 26-86 مؤرّخ في 30 رجب عام 1447 الموافق 19 جانفي سنة 2026، يتضمن إحداث جائزة رئيس الجمهورية لأفضل مؤسسة ناشئة
المادة 19
يتقاضى أعضاء وأمين لجنة التحكيم تعويضا عن المصاريف المدفوعة المتعلقة بنقلهم وإيوائهم وإطعامهم التي ينفقونها بمناسبة مشاركتهم في أشغال اللجنة، وذلك طبقا للأحكام المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.