مرسوم رئاسي رقم 26-86
· ج.ر عدد 6 لسنة 2026
معدَّل
مرسوم رئاسي رقم 26-86 مؤرّخ في 30 رجب عام 1447 الموافق 19 جانفي سنة 2026، يتضمن إحداث جائزة رئيس الجمهورية لأفضل مؤسسة ناشئة
المادة 16
يتعيّن على الفئات الثلاث (3) التي ترغب في المشاركة في الجائزة إيداع الحلول أو الخدمات المقدمة عبر المنصة الرقمية التي تنشأ لهذا الغرض.