مرسوم رئاسي رقم 26-86
· ج.ر عدد 6 لسنة 2026
معدَّل
مرسوم رئاسي رقم 26-86 مؤرّخ في 30 رجب عام 1447 الموافق 19 جانفي سنة 2026، يتضمن إحداث جائزة رئيس الجمهورية لأفضل مؤسسة ناشئة
المادة 14
يمكن لجنة التحكيم أن تقرر حجب الجائزة في إحدى الفئات وذلك في حالة ما إذا كانت الحلول أو الخدمات المقدمة من طرف المؤسسات المتسارعة والمؤسسات الناشئة والمشاريع المبتكرة المشاركة في الجائزة لا ترقى إلى المستوى المطلوب.