مرسوم رئاسي رقم 26-86
· ج.ر عدد 6 لسنة 2026
معدَّل
مرسوم رئاسي رقم 26-86 مؤرّخ في 30 رجب عام 1447 الموافق 19 جانفي سنة 2026، يتضمن إحداث جائزة رئيس الجمهورية لأفضل مؤسسة ناشئة
المادة 13
لا يمكن للفئات الثلاث (3) المشاركة في الجائزة والتي سبق لها وأن فازت بالجائزة المشاركة من جديد في الجائزة إلاّ بعد مرور طبعتين (2) متتاليتين عن تتويجها.