الفصل الثالث — تشكيلة المجلس
المادة 6
يعين أعضاء المجلس بموجب مرسوم رئاسي لمدة ثلاث (3) سنوات، قابلة للتجديد مرة واحدة، بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي بالتشاور مع الوزير المكلف بالشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، بالنسبة للأعضاء المذكورين في المطتين الأولى والثالثة من المادة 4 أعلاه.
وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها.
وعند شغور منصب عضو في المجلس، يعين عضو جديد للفترة المتبقية من العهدة بنفس الأشكال. 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة