مرسوم رئاسي رقم 26-293
· ج.ر عدد 66 لسنة 2026
مرسوم رئاسي رقم 26-293 مؤرّخ في 25 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 7 سبتمبر سنة 2026، يتضمن إنشاء مجلس أعلى للجالية العلمية الوطنية بالخارج، وتحديد مهامه وتشكيلته وتنظيمه
الفصل الثالث — تشكيلة المجلس
المادة 5
يعيّن رئيس المجلس بموجب مرسوم رئاسي، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، من بين الكفاءات العلمية والتكنولوجية، بناءً على اقتراح من الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي وبالتشاور مع الوزير المكلف بالشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج.
وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.