الفصل الثالث — تشكيلة المجلس
المادة 4
يتشكّل المجلس من رئيس المجلس وتسعة وثلاثين (39) عضوا، يوزعون كما يأتي :
– ثلاثون (30) عضوا يتم اختيارهم من بين الكفاءات العلمية الوطنية بالخارج، على أساس الوزن العلمي الدولي والتخصصات الاستراتيجية،
– ستة (6) ممثلين عن الوزارات المكلفة بالدفاع الوطني، والشؤون الخارجية والمالية والتعليم العالي والبحث العلمي والصحة واقتصاد المعرفة،
– ثلاثة (3) مسيّرين جزائريين لمؤسسات اقتصادية موطّنة بالخارج تساهم في البحث التطويري والابتكار.
يمكن المجلس الاستعانة بكل شخص أو هيئة من شأنهما أن يساعداه في أعماله.