الفصل الثاني — مهام المجلس
المادة 3
يكلف المجلس بتقديم المشورة العلمية والتكنولوجية، التي تعبّر عن خبرات الجالية العلمية الوطنية بالخارج، في كافة المجالات ذات الصلة بمحاور التنمية الوطنية. وبهذه الصفة، يكلف على الخصوص، بما يأتي :
– الإسهام في تعزيز مشاركة الكفاءات العلمية الوطنية بالخارج، واقتراح آليات مستدامة لربطها بالمنظومة الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، من أجل تنمية رأس المال البشري، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والعلمية والتقنية والثقافية للبلاد،
– تقديم الرؤى والمقترحات حول المشاريع ذات أهمية وطنية التي تبادر بها الدولة أو يقترحها المجلس، والإسهام في تقييم جدواها العلمية والتكنولوجية،
– الإسهام في تطوير المنظومة الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بما يتوافق والمعايير الدولية، والإسهام في التحول نحو اقتصاد المعرفة،
– الإسهام في تبادل المعرفة والخبرة واليقظة الاستراتيجية حول التكنولوجيات المتطورة أو قيد التطوير، وتعزيز المشاركة في الحوار العلمي الوطني والدولي حول المواضيع الكبرى الراهنة،
– تنظيم اجتماعات ومحاضرات في إطار مهامه.