مرسوم رئاسي رقم 26-293
· ج.ر عدد 66 لسنة 2026
مرسوم رئاسي رقم 26-293 مؤرّخ في 25 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 7 سبتمبر سنة 2026، يتضمن إنشاء مجلس أعلى للجالية العلمية الوطنية بالخارج، وتحديد مهامه وتشكيلته وتنظيمه
الفصل الرابع — تنظيم المجلس وسيره
المادة 16
تدوّن أشغال الجمعية العامة في محاضر يوقّعها رئيس المجلس وكاتب الجلسة، وتسجل في سجل خاص يرقّمه ويؤشر عليه رئيس المجلس.