الفصل الرابع — تنظيم المجلس وسيره
المادة 10
يتولى الرئيس الإدارة العامة للمجلس، ويسهر على السير الحسن له.
وبهذه الصفة، يمارس الصلاحيات الآتية :
– يرأس الجمعية العامة ويشرف على أشغالها،
– يمثل المجلس على الصعيدين الوطني والدولي، وأمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية،
– ينسّق جميع نشاطات المجلس ويشرف على تنفيذ توصيات الجمعية العامة،
– يعين المستخدمين الذين لم تتقرّر بشأنهم طريقة أخرى للتعيين، ويمارس السلطة السلّمية على جميع مستخدمي المجلس،
– يسهر على تنفيذ ميزانية المجلس، بصفته الآمر بالصرف الرئيسي.
يمكن الرئيس تفويض جزء من صلاحياته للأمين العام للمجلس. 13 سبتمبرسنة 2026 م كما يرفع تقريرا سنويا عن نشاطات المجلس إلى رئيس الجمهورية، بعد المصادقة عليه من الجمعية العامة.