المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الصحة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 20 ربيع الأول عام 1448 الموافق 2 سبتمبر سنة 2026 .
عبد المجيد تبون الجدول الملحق الباب 1 : نفقات المستخدمين عناوين البرامج بالدينار الباب 4 : نفقات التحويل المجموع والبرامج الفرعية رخص الالتزام اعتمادات الدفع رخص الالتزام اعتمادات الدفع رخص الالتزام اعتمادات الدفع الإدارة العامة 000 000 118 000 000 118 000 تسيير الوزارة 000 000 118 000 000 118 الدعم الإداري – – 000 مجموع الاعتمادات 000 000 118 000 000 118 000 الموضوعة تحت تصرف وزير الصحة 442 478 24 000 442 478 24 000 442 596 24 000 442 596 24
– – 000 000 118 000 000 118 442 478 24 000 442 478 24 000 442 478 24 000 442 478 24 442 478 24 000 442 478 24 000 442 596 24 000 442 596 24 مراسيم