مرسوم رئاسي رقم 26-291
· ج.ر عدد 68 لسنة 2026
مرسوم رئاسي رقم 26-291 مؤرخ في 20 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 2 سبتمبر سنة 2026، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الصحة
المادة 2
يخصص بعنوان سنة 2026 مبلغ قدره أربعة وعشرون مليارا وخمسمائة وستة وتسعون مليونا وأربعمائة واثنان وأربعون ألف دينار ( 24.596.442.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيّد في محفظة برامج وزارة الصحة، ويوزع طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.