مرسوم رئاسي رقم 26-287 · ج.ر عدد 63 لسنة 2026
مرسوم رئاسي رقم 26-287 مؤرّخ في 19 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2026، يعدّل المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.