مرسوم رئاسي رقم 26-286 · ج.ر عدد 63 لسنة 2026
مرسوم رئاسي رقم 26-286 مؤرّخ في 19 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام وسيط الجمهورية

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.